سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
271
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
أو نبت ، أسود عشرة دنانير و لو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور . و المستند رواية ضعيفة و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان في الظفر خمسة دنانير و حملت على ما لو عاد أبيض جمعا و هو غريب و في المسألة قول آخر و هو : وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج ، و متى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل ، و لأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ ، و بعد مساواة عوده لعدمه أصلا و هو حسن ديه ناخن فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جانى ناخن ديگرى را بياندازد در صورتى كه ديگر نرويد يا در صورت درآمدن سياه باشد موظّف است ده دينار بپردازد و اگر سفيد بيرون آمد پنج دينار بايد بدهد . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ ظفر ] بضم ظاء دستهدار و فاء مىباشد . سپس در ذيل [ اذا لم ينبت او نبت الخ ] مىفرماين : اين حكم به فتواى مشهور علماء بوده و مدركش روايت ضعيفى است كه در اين باب وارد شده . و در روايت صحيحة عبد اللّه بن سنان آمده است : در ناخن پنج دينار ثابت است . اين روايت محمول است بر صورتى كه ناخن افتاده وقتى دوباره روئيد سفيد بيرون آمد چه آنكه جمع بين اين حديث و مدرك مشهور مقتضى آن